المحقق النراقي
406
مستند الشيعة
وأما على الرجوع إلى القرعة فبالروايات المتقدمة ( 1 ) ، مضافة إلى صحيحة الحلبي ( 2 ) ، ورواية داود بن سرحان : في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا ، قال : " يقرع بينهم ، فأيهما قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء " ( 3 ) . وأما على تأخر القرعة عن الأكثرية فباختصاص جميع روايات القرعة بصورة التساوي في العدد ، كما هو ظاهر . وأما على تأخرها عن الأعدلية فللرواية الأولى أيضا ( 4 ) . وأما على تأخر الأكثرية عن الأعدلية فلم أعثر على دليل لهم . نعم ، استدل له بعض مشايخنا بالإجماع المنقول عن الغنية ( 5 ) . ولا يخفى ضعفه ، بل ضعف بعض أدلتهم الأخر المذكورة أيضا ، فإن دلالة رواية البصري وموثقة سماعة على اعتبار الأعدلية والأكثرية ليست إلا بمفهوم الوصف ، الذي هو عند المحققين غير حجة . والأولى الاستدلال بالرضوي المنجبر ضعفه بما مر ، قال : " فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادعى الخصمان فيه جميعا ، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين
--> ( 1 ) انظر الوسائل 27 : 257 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 . ( 2 ) التهذيب 6 : 235 / 577 ، الإستبصار 3 : 40 / 137 ، الوسائل 27 : 254 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 11 . ( 3 ) الكافي 7 : 419 / 4 ، الفقيه 3 : 52 / 178 ، التهذيب 6 : 233 / 572 ، الإستبصار 3 : 39 / 132 ، الوسائل 27 : 251 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 6 . ( 4 ) أي رواية البصري المتقدمة في ص 353 . ( 5 ) انظر الرياض 2 : 421 .